محمد بن الحسن الشيباني
408
كتاب الأصل ( المبسوط )
بينهما قال لا يكون كل واحد منهما مكاتبا بينهما على حدة بحصته بقدر قيمته من المكاتبة فان أدى أحدهما حصته من المكاتبة إليهما جميعا عتق ولا يكون ضامنا عن الآخر لأن الآخر نصفه لهذا ونصفه لهذا وهذا العبد نصفين بينهما ولا يضمن أحدهما عن عبد صاحبه ولا يجوز ولكن كل واحد منهما مكاتب على حدة بينهما لا يعتق إلا بأداء حصته إليهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إن كاتب الرجلان عبدا بينهما مكاتبة واحدة وجعلا نجومه واحدة إن أدى عتق وإن عجز رد رقيقا فأدى جميع المكاتبة إليهما هل يعتق ويكون الولاء بينهما قال نعم قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما حصته من المكاتبة هل يعتق نصيبه منه قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتق إلا بأدائه جميعا إليهما